responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 400


بخبر الواحد وإلا فلا . وذهب القاضي أبو بكر إلى الوقف [1] .
والذي نختاره :
هو القول المشهور . والدليل على ذلك أن الخبر - كما فرضنا - قطعي الحجية ، ومقتضى ذلك أنه يجب العمل بموجبه ما لم يمنع منه مانع .
شبهات وأقوال :
وما توهم منعه عن ذلك أمور لا تصلح للمنع :
1 - قالوا : إن الكتاب العزيز كلام الله العظيم المنزل على نبيه الكريم ، وذلك قطعي لا شبهة فيه . وأما خبر الواحد فلا يقين بمطابقته للواقع ، ولا بصدور مضمونه عن المعصوم إذ لا أقل من احتمال اشتباه الراوي . والعقل لا يجوز أن ترفع اليد عن أمر مقطوع به لدليل يحتمل فيه الخطأ .
والجواب عن ذلك :
أن الكتاب - وإن كان قطعي الصدور - إلا أنه لا يقين بأن الحكم الواقعي على طبق عموماته ، فإن العمومات إنما وجب العمل على طبقها من أجل أنها ظاهر الكلام ، وقد استقرت العقلاء على حجية الظواهر ، ولم يردع الشارع على اتباع هذه السيرة . ومن البين أن سيرة العقلاء على حجية الظاهر مختصة بما إذا لم تقم قرينة على خلاف الظهور ، سواء أكانت القرينة متصلة أم كانت منفصلة ، فإذا نهضت القرينة على الخلاف وجب رفع اليد عن الظاهر ، والعمل على وفق القرينة . وإذن فلا مناص من تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد بعد قيام الدليل القطعي على حجيته . فإن معنى ذلك أن مضمون الخبر صادر عن المعصومين تعبدا . وإن شئت فقل : إن سند الكتاب العزيز - وإن كان قطعيا - إلا أن دلالته ظنية ، ولا محذور بحكم العقل في أن ترفع اليد عن الدلالة الظنية لدليل ظني آخر ثبتت حجيته بدليل قطعي .



[1] أصول الاحكام للآمدي ج 2 ص 472 .

نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست