نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 372
إنما حقن بها دمه وسمي بها مسلما ، ولو لم يؤدها لم تقبل صلاته ، وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة . فقلت : أصلحك الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة ؟ فقال : سبحان الله ! أما تسمع الله يقول في كتابه : والذين في أموالهم . . . ؟ قال : قلت : فماذا الحق المعلوم الذي علينا ؟ قال : هو والله الشئ يعلمه الرجل في ماله يعطيه في اليوم ، أو في الجمعة ، أو الشهر قل أو كثر غير أنه يدوم عليه " . وروى أيضا بإسناده عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى : " والذين في أموالهم . . . أهو سوى الزكاة ؟ فقال : هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الألف ، والألفين ، والثلاثة آلاف ، والأقل والأكثر فيصل به رحمه ، ويحتمل به الكل عن قومه " . وغير ذلك من الروايات عن الصادقين عليهما السلام [1] . وروى البيهقي في شعب الايمان ، بإسناده عن غزوان بن أبي حاتم قال : " بينا أبو ذر عند باب عثمان لم يؤذن له إذ مر به رجل من قريش فقال : يا أبا ذر ما يجلسك ههنا ؟ فقال : يأبى هؤلاء أن يأذنوا لي ، فدخل الرجل فقال : يا أمير المؤمنين ما بال أبي ذر على الباب لا يؤذن له ؟ فأمر فاذن له فجاء حتى جلس ناحية القوم . . فقال عثمان لكعب : يا أبا إسحاق أرأيت المال إذا أدي زكاته هل يخشى على صاحبه فيه تبعة ؟ قال : لا ، فقام أبو ذر ومعه عصا فضرب بها بين اذني كعب ، ثم قال : يا ابن اليهودية ، أنت تزعم أنه ليس حق في ماله إذا أدى الزكاة . والله تعالى يقول : " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 59 : 9 " .