نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 360
أوامره ، ونشر أحكامه ، وأن لا يلتفت إلى أذى المشركين واستهزائهم ، ولا علاقة لذلك بحكم القتال الذي وجب بعد ما قويت شوكة الاسلام ، وظهرت حجته ، نعم إن النبي الأكرم لم يؤمر بالجهاد في بادئ الامر ، لأنه لم يكن قادرا على ذلك حسب ما تقتضيه الظروف من غير طريق الاعجاز ، وخرق نواميس الطبيعة ، ولما أصبح قادرا على ذلك ، وكثر المسلمون ، وقويت شوكتهم ، وتمت عدتهم وعدتهم أمر بالجهاد ، وقد أسلفنا أن تشريع الاحكام الاسلامية كان على التدريج وهذا ليس من نسخ الحكم الثابت بالكتاب في شئ . * * * 29 - " ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا 16 : 67 " . فعن قتادة ، وسعيد بن جبير ، والشعبي ، ومجاهد ، وإبراهيم ، وأبي رزين : أن هذه الآية منسوخة بتحريم الخمر [1] . والحق : ان الآية محكمة ، فإن القول بالنسخ فيها يتوقف على إثبات أمرين : 1 - أن يراد بلفظ " سكرا " الخمر والشراب المسكر ، والقائل بالنسخ لا يستطيع إثبات ذلك ، فإن أحد معانيه في اللغة الخل ، وبذلك فسره علي بن إبراهيم [2] ، وعلى هذا المعنى يكون المراد بالرزق الحسن الطعام اللذيذ من الدبس وغيره . 2 - أن تدل الآية على إباحة المسكر ، وهذا أيضا لا يستطيع القائل بالنسخ إثباته ، فإن الآية الكريمة في مقام الاخبار عن أمر خارجي ولا دلالة لها على
[1] الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 181 . [2] تفسير البرهان ج 1 ص 577 .
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 360