نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 340
واختاره كثير من علماء أهل السنة ، وذهب أبو حنيفة ، وأبو يوسف إلى استحباب الامهال ثلاثة أيام . نعم ذهب علي بن أبي بكر المرغيناني إلى وجوب القتل من غير إمهال ، ونسب ابن الهمام إلى الشافعي ، وابن المنذر أنهما قالا في المرتد : " إن تاب في الحال وإلا قتل " [1] . وعلى كل فلا إشكال في سقوط حكم القتل بالتوبة ، كما صرح به في الروايات المأثورة عن الطريقين ، وبعد ذلك فلا تكون الآية منسوخة . 17 - " فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين 5 : 42 " . وقد اختلفت الأقوال في هذه الآية الكريمة ، فقيل : إنها محكمة لم تنسخ وقد أجمعت الشيعة الاثني عشرية على ذلك ، فالحاكم مخير - حين يتحاكم إليه الكتابيون - بين أن يحكم بينهم بمقتضى شريعة الاسلام ، وبين أن يعرض عنهم ويتركهم وما التزموا به في دينهم . وقد روى الشيخ الطوسي بسند صحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة ، وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء ترك " [2] ، وإلى هذا القول ذهب من علماء أهل السنة الشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وعطاء ، ومالك [3] .
[1] فتح القدير ج 4 ص 386 . [2] الوسائل ج 3 باب 27 من كتاب القضاء ص 406 طبعة عين الدولة . [3] الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 130 ، وفي أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 434 . نسبة هذا القول إلى الحسن أيضا .
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 340