نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 326
ويلكم ألا تتقون . . . أفرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر ؟ " [1] . وخلاصة ما تقدم : أن جميع ما تمسك به القائلون بالنسخ لا يصلح أن يكون ناسخا لحكم الآية المباركة ، الذي ثبت - قطعا - تشريعه في الاسلام . الرجم على المتعة : قد صح في عدة روايات - تقدم بعضها - أن عمر حكم بالرجم على المتعة ، فمنها ما رواه جابر ، قال : " تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحجة والعمرة لله كما أمركم ، وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة " [2] . ومنها : ما رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب ، فقالت : " إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجر رداءه فزعا ، فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته " [3] .
[1] مسند أحمد ج 2 ص 95 . [2] صحيح مسلم باب المتعة بالحج والعمرة ج 4 ص 36 ، وروى الطيالسي قريبا منها عن جابر في مسنده ج 8 ص 247 . [3] سنن البيهقي باب نكاح المتعة ج 7 ص 206 .
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 326