نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 323
وكيف يصح ذلك ولم يحرم أبو بكر المتعة أيام خلافته ، ولم يحرمها عمر في شطر كبير من أيامه ، وإنما حرمها في أواخر أمره . وقد مر عليك كلام ابن حزم في ثبوت جماعة من الصحابة والتابعين على إباحة المتعة ، ومما يدل على ما ذكره ابن حزم من فتوى جماعة من الصحابة بإباحة المتعة : ما رواه ابن جرير في تهذيب الآثار ، عن سليمان بن يسار ، عن أم عبد الله ابنة أبي خيثمة : " إن رجلا قدم من الشام فنزل عليها ، فقال : إن العزبة قد اشتدت علي فابغيني امرأة أتمتع معها ، قالت : فدللته على امرأة فشارطها وأشهدوا على ذلك قالت : فدللته على امرأة فشارطها وأشهدوا على ذلك عدولا ، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ، ثم إنه خرج فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب ، فأرسل إلي فسألني أحق ما حدثت ؟ قلت : نعم : قال : فإذا قدم فآذنيني به ، فلما قدم أخبرته فأرسل إليه ، فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله ، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا ، فقال عمر : أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك ، بينوا حتى بعرف النكاح من السفاح " . وما رواه ابن جرير أيضا ، وأبو يعلى في مسنده ، وأبو داود في ناسخه عن علي عليه السلام قال : " لولا ما سبق من رأي عمر بن الحطاب لأمرت
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 323