نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 266
ومنها : قوله عليه السلام في تحليل نكاح العبد للمطلقة ثلاثا : إنه زوج ، قال الله عز وجل : " حتى تنكح زوجا غيره 2 : 230 " . ومنها : قوله عليه السلام في أن المطلقة ثلاثا لا تحل بالعقد المنقطع : إن الله تعالى قال : " فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا 4 : 127 " . ولا طلاق في المتعة . ومنها : قوله عليه السلام فيمن عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة : إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله تعالى : " وما جعل عليكم في الدين من حرج 22 : 78 " . ثم قال امسح عليه . ومنها : استدلاله عليه السلام على حلية بعض النساء بقوله تعالى : " وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 : 23 " . ومنها : استدلاله عليه السلام على عدم جواز نكاح العبد بقوله تعالى : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ 16 : 75 " . ومنها : استدلاله عليه السلام على حلية بعض الحيوانات بقوله تعالى : " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه 6 : 145 " .
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 266