responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 206


بالنسخ وقوعه من رسول الله - ص - فهو أمر يحتاج إلى الاثبات . وقد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ، وقد صرح بذلك جماعة في كتب الأصول وغيرها [1] بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه ، وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، بل إن جماعة ممن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه [2] وعلى ذلك فكيف تصح نسبة النسخ إلى النبي - ص - بأخبار هؤلاء الرواة ؟ مع أن نسبة النسخ إلى النبي - ص - تنافي جملة من الروايات التي تضمنت أن الاسقاط قد وقع بعده . وإن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبي - ص - فهو عين القول بالتحريف .
وعلى ذلك فيمكن أن يدعى أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنة ، لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوة . سواء أنسخ الحكم أم لم ينسخ ، بل تردد الأصوليون منهم في جواز تلاوة الجنب ما نسخت تلاوته ، وفي جواز أن يمسه المحدث . واختار بعضهم عدم الجواز . نعم ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم جواز نسخ التلاوة [3] .
ومن العجيب أن جماعة من علماء أهل السنة أنكروا نسبة القول بالتحريف إلى أحد من علمائهم حتى أن الآلوسي كذب الطبرسي في نسبة القول بالتحريف إلى الحشوية ، وقال : " إن أحدا من علماء أهل السنة لم يذهب إلى ذلك " ، واعجب من ذلك أنه ذكر أن قول البرسي بعدم التحريك نشأ من ظهور فساد قول أصحابه بالتحريف ، فالتجأ هو إلى إنكاره [4] مع أنك قد عرفت أن القول بعدم التحريك هو المشهور . بل المتسالم عليه بين علماء الشيعة ومحققيهم ، حتى



[1] الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي ج 3 ص 106 طبعة المطبعة الرحمانية بمصر .
[2] الاحكام في أصول الاحكام للآمدي ج 3 ص 217 .
[3] نفس المصدر ج 3 ص 201 - 203 .
[4] روح المعاني ج 1 ص 24 .

نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست