نام کتاب : الأقسام في القرآن الكريم نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 16
ولأجل ذلك نرى أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جعل آباءهم قرناء مع الطواغيت مرة ، وبالأنداد - أي الأصنام - ثانية ، وقال : لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت . ( 1 ) وقال أيضا : لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد . ( 2 ) وهذان الحديثان يؤكدان على أن المنهي عنه هو الحلف بالآباء الكافرين الذين كانوا يعبدون الأنداد والطواغيت ، فأين هو من حلف المسلم بالكعبة والقرآن والأنبياء والأولياء في غير القضاء والخصومات ؟ الحديث الثاني جاء ابن عمر رجل فقال : أحلف بالكعبة ؟ قال له : لا ، ولكن إحلف برب الكعبة ، فان عمر كان يحلف بأبيه ، فقال رسول الله له : لا تحلف بأبيك ، فان من حلف بغير الله فقد أشرك . ( 3 ) إن الحديث يتألف من أمرين : أ : قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من حلف بغير الله فقد أشرك . ب : اجتهاد عبد الله بن عمر ، حيث عد الحلف بالكعبة من مصاديق حديث النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . أما الحديث فنحن نذعن بصحته ، والقدر المتيقن من كلامه ما إذا كان المحلوف به شيئا يعد الحلف به شركا كالحلف بالأنداد والطواغيت والآباء الكافرين . فهذا هو الذي قصده النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولا يعم الحلف بالمقدسات كالقرآن وغيره .