responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقسام في القرآن الكريم نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 18


وأما الحنابلة ، فقالوا : بأن الحلف بغير الله وبصفاته سبحانه حرام ، حتى لو كان حلفا بالنبي أو بأحد أولياء الله تعالى .
هذه فتاوى أئمة المذاهب الأربعة ( 1 ) ولسنا الآن بصدد مناقشتهم .
وكان الحري بفقهاء المذاهب الأربعة ولا سيما في العصر الراهن فتح باب الاجتهاد والرجوع إلى المسألة والنظر إليها بمنظار جديد إذ كم ترك السلف للخلف .
على أن نسبة الحرمة إلى الحنابلة غير ثابتة أيضا ، لان ابن قدامة يصرح في كتاب المغني - الذي كتبه على غرار فقه الحنابلة - : أن أحمد بن حنبل أفتى بجواز الحلف بالنبي ، وأنه ينعقد لأنه أحد ركني الشهادة .
وقال أحمد : لو حلف بالنبي انعقد يمينه ، فإن حنث لزمته الكفارة . ( 2 ) إكمال قد ذكر السيوطي في كتاب الاتقان ، وقال : كيف أقسم بالخلق وقد ورد النهي عن القسم بغير الله ؟
ثم ذكر أجوبة ثلاثة ، وهي :
الأول : انه على حذف مضاف ، أي ورب التين ورب الشمس ، وكذا الباقي .
الثاني : ان العرب كانت تعظم هذه الأشياء وتقسم بها فنزل القرآن على ما يعرفون .


1 - انظر الفقه على المذاهب الأربعة : 2 / 75 ، كتاب اليمين ، مبحث الحلف بغير الله تعالى . 2 - المغني : 11 / 209 .

نام کتاب : الأقسام في القرآن الكريم نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست