نام کتاب : نواسخ القرآن نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 91
وهي قوله تعالى : * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) * ونسخ الأمر بالوصية لها بما فرض لها من ميراثه وهذا مجموع قول الجماعة . أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال : أبنا أبو الفضل عمر بن عبيد الله البقال قال : أبنا أبو الحسين بن بشران قال : أبنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال : بنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال : حدثني أبي قال : بنا حجاج عن ابن جريح عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) * فكان المتوفى زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة فنسخها آية الميراث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج . وقال أحمد : وحدثنا عبد الصمد عن همام عن قتادة : * ( متاعا إلى الحول ) * فنسختها * ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) * فنسخت ما كان قبلها من أمر النفقة في الحول ونسخت الفريضة والثمن والربع ما كان قبلها من نفقة في الحول . قال أحمد : وحدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال : بنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ) * قال : نسختها * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) * . قال أحمد وحدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريح عن عطاء * ( وصية لأزواجهم ) * قال كانت المرأة في الجاهلية تعطى سكنى سنة من يوم توفي زوجها فنسختها * ( أربعة أشهر وعشرا ) * .
نام کتاب : نواسخ القرآن نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 91