نام کتاب : نواسخ القرآن نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 89
المهر فلا يزال يتبعها بالأذى حتى ترد عليه ما أعطاها لتخلص منه . فنهى الله تعالى عن ذلك فأما آية الخلع فلا تعلق لها بشئ من ذلك . والثاني : أن قوله : * ( فلا تأخذوا منه شيئا ) * إذا كان النشوز من قبله وأراد استبدال غيرها وقوله * ( فيما افتدت به ) * إذا كان النشوز من قبلها فلا وجه للنسخ وقد ذكر السدي في هذه الآية نسخا من وجه آخر فقال : قوله * ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا ) * منسوخ بالاستثناء وهو قوله : * ( إلا ان يخافا ) * . قلت وهذا من أرذل الأقوال لأن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ وليس بنسخ . ذكر الآية الثانية والثلاثين : قوله تعالى : * ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) * عامة أهل العلم على أن هذا الكلام محكم والمقصود منه بيان مدة الرضاع ويتعلق بهذه المدة أحكام الرضاع . وذهب قوم من القراء إلى أنه منسوخ بقوله تعالى * ( فإن أرادا فصالا ) * قالوا : فنسخ تمام الحولين باتفاقهما على ما دون ذلك وهذا ليس بشئ لأن الله تعالى قال : * ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) * فلما قال : * ( فإن أرادا فصالا ) * . خير بين الإرادتين فلا تعارض . وفي الآية موضع آخر وهو قوله تعالى : * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * . اختلفوا في الوارث . فقال بعضهم : هو وارث المولود .
نام کتاب : نواسخ القرآن نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 89