responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نواسخ القرآن نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 89


المهر فلا يزال يتبعها بالأذى حتى ترد عليه ما أعطاها لتخلص منه . فنهى الله تعالى عن ذلك فأما آية الخلع فلا تعلق لها بشئ من ذلك .
والثاني : أن قوله : * ( فلا تأخذوا منه شيئا ) * إذا كان النشوز من قبله وأراد استبدال غيرها وقوله * ( فيما افتدت به ) * إذا كان النشوز من قبلها فلا وجه للنسخ وقد ذكر السدي في هذه الآية نسخا من وجه آخر فقال : قوله * ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا ) * منسوخ بالاستثناء وهو قوله : * ( إلا ان يخافا ) * .
قلت وهذا من أرذل الأقوال لأن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ وليس بنسخ .
ذكر الآية الثانية والثلاثين :
قوله تعالى : * ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) * عامة أهل العلم على أن هذا الكلام محكم والمقصود منه بيان مدة الرضاع ويتعلق بهذه المدة أحكام الرضاع . وذهب قوم من القراء إلى أنه منسوخ بقوله تعالى * ( فإن أرادا فصالا ) * قالوا : فنسخ تمام الحولين باتفاقهما على ما دون ذلك وهذا ليس بشئ لأن الله تعالى قال : * ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) * فلما قال : * ( فإن أرادا فصالا ) * . خير بين الإرادتين فلا تعارض .
وفي الآية موضع آخر وهو قوله تعالى : * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * .
اختلفوا في الوارث .
فقال بعضهم : هو وارث المولود .

نام کتاب : نواسخ القرآن نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست