نام کتاب : نواسخ القرآن نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 86
ذكر الآية التاسعة والعشرين : قوله تعالى : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * قد ذهب جماعة من القدماء إلى أن في هذه الآية منسوخة ثم اختلفوا في المنسوخ منها على قولين : القول الأول : أنه قوله : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * . قالوا : فكان يجب على كل مطلقة أن تعتد ثلاثة قروء فنسخ من ذلك حكم الحامل بقوله : * ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * ونسخ حكم الآيسة والصغيرة من ذلك بقوله : * ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) * ونسخ حكم المطلقة قبل الدخول بقوله : * ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) * وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة إلا أن ابن عباس استثنى ولفظ قتادة نسخ . أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال : أبنا أبو الفضل البقال قال : أبنا أبو الحسين بن بشران قال : أبنا إسحاق الكاذي قال : بنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال : بنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * قال فجعل عدة المطلقة ثلاث حيض ثم نسخ منها التي لم يدخل بها فقال : * ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) * فهذه ليس لها عدة وقد نسخ من الثلاثة قروء امرأتان فقال : * ( واللائي يئس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ) * فهذه العجوز التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر ونسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال : ) ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * .
نام کتاب : نواسخ القرآن نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 86