نام کتاب : نواسخ القرآن نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 241
الأول : أنهن ذوات فروج تحرمن عليهم . والثاني : أنهن أرق قلوبا وأسرع تقلبا . فأما المقيمة على شركها فمردودة عليهم ، وقال القاضي أبو يعلى : إنما لم يرد النساء عليهم لأن النسخ جائز بعد التمكن من الفعل وإن لم يقع الفعل فأما قوله : وآتوهم يعني أزواجهن الكفار ما أنفقوا يعني : المهر ، وهذا إذا تزوجها مسلم ، فإن لم يتزوجها أحد ، فليس لزوجها الكافر شئ والأجور : المهور * ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) * . وقد زعم بعضهم : أنه منسوخ بقوله : * ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) * وليس هذا بشئ لأن المراد بالكوافر الوثنيات ثم لو قلنا إنها عامة كانت إباحة الكتابيات تخصيصا لها لا نسخا كما بينا في قوله : * ( ولا تنكحوا المشركات ) * وقوله * ( واسألوا ما أنفقتم ) * أي : إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة فسألوهم ما أنفقتم من المهر إذا لم يدفعوها إليكم * ( وليسألوا ) * يعني المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منكم ، من تزوجهن ما أنفقوا وهو المهر والمعنى عليكم أن تغرموا لهم الصدقات كما يغرمون لكم * ( وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم ) * أي : أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم * ( فآتوا الذين ذهبت أزواجكم مثل ما أنفقوا ) * أي : أعطوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا من المهر . أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال : بنا عمر بن عبيد الله قال : أبنا ابن شاذان قال : أبنا إسحاق بن أحمد قال : بنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال : بنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال : كن إذا فررن من المشركين الذين بينهم وبين رسول
نام کتاب : نواسخ القرآن نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 241