نام کتاب : نواسخ القرآن نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 210
أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) * قالا : ليست بمنسوخة لها نصف الصداق ولها المتاع قال أحمد : وبنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب قال : هي منسوخة نسختها الآية التي في البقرة * ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتهم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) * فصار لها نصف الصداق ولا متاع لها قال سعيد وكان قتادة يأخذ بهذا وقال أحمد : وبنا حسين عن شيبان عن قتادة * ( وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) * الآية قال : قال سعيد بن المسيب ثم نسخ هذا الحرف المتعة * ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتهم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) * ذكر الآية الثالثة : قوله تعالى : * ( لا يحل لك النساء من بعد ) * اختلف المفسرون فيها على قولين : القول الأول : أنها منسوخة بقوله : * ( إنا أحللنا لك أزواجك ) * وهذا مروي عن علي وابن عباس وعائشة وأم سلمة وعلي بن الحسين والضحاك . أخبرنا المبارك بن علي قال : أبنا أحمد بن الحسين قال : أبنا البرمكي قال : أبنا محمد بن إسماعيل قال : أبنا أبو بكر بن أبي داود قال : بنا عمران بن محمد الأنصاري قال : بنا أبو عاصم قال : ابنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة قالت : " ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له أن ينكح ما شاء " قال أبو سلمان الدمشقي يعني نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير المهاجرات . والقول الثاني : أنها محكمة ثم فيها قولان : الأول : إن الله تعالى أثاب نساءه حين اخترنه بأن قصره عليهن فلم يحل له غيرهن ولم ينسخ هذا . أخبرنا المبارك بن علي قال : أبنا أحمد بن الحسين قال : أبنا البرمكي قال : بنا إسماعيل بن العباس قال : بنا أبو بكر بن أبي داود قال : ذكر محمد بن مصفى أن
نام کتاب : نواسخ القرآن نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 210