نام کتاب : نواسخ القرآن نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 159
وقال : يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن مجاهد * ( وآتوا حقه ) * قال : شئ سوى الزكاة في الحصاد والجذاذ إذا حصدوا وإذا جذوا وقال أبو حفص : وبنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال : إذا حصدوا ألقى إليهم من السنبل وإذا جذوا النخل ألقى لهم من الشماريخ فإذا كاله زكاه . قال : أبو حفص : وبن معمر بن سليمان قال : بنا عاصم عن أبي العالية * ( وآتوا حقه ) * قال : كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة . أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال : أبنا عمر بن عبيد الله قال : أبنا ابن بشران قال : أبنا إسحاق بن أحمد قال : بنا عبد الله بن أحمد قال : حدثنا أبي قال : بنا هشيم قال : أبنا مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال : كانوا يعطون حتى نسختها الصدقة العشر أو نصف العشر . أخبرنا المبارك بن علي قال : أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال : أبنا إبراهيم بن عمر قال : أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال : أبنا أبو بكر بن أبي داود قال : أبنا عبد الله بن سعيد قال : أبنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * قال : كانوا إذا حصدوا وإذا يبس وإذا غربل أعطوا منه شيئا فنسخ ذلك العشر ونصف العشر قال أبو بكر : وبنا محمد بن بشار قال : بنا يزيد قال : أبنا عبد الملك عن عطاء * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * قال : ليس بالزكاة ولكنه إذا كيل قبض منه قبضات من شهد رضخ له منه . اختلف العلماء هل نسخ أم لا ؟ إن قلنا أنه أمر وجوب فهو منسوخ بالزكاة وإن قلنا إنه أمر استحباب فهو باقي الحكم .
نام کتاب : نواسخ القرآن نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 159