نام کتاب : نواسخ القرآن نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 140
اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي محكمة أم منسوخة ؟ على قولين : القول الأول : أنها محكمة ولا يجوز استحلال الشعائر ولا الهدي قبل أوان ذبحه ثم اختلفوا في القلائد فقال بعضهم : يحرم رفع القلادة عن الهدي حتى ينحر . وقال آخرون منهم : كانت الجاهلية تقلد من شجر الحرم فقيل لهم لا تستحلوا أخذ القلائد من الحرم ولا تصدوا القاصدين إلى البيت . والقول الثاني : أنها منسوخة ثم في المنسوخ منها ثلاثة أقوال : الأول : قوله : * ( ولا آمين البيت الحرام ) * فإن هذا اقتضى جواز إقرار المشركين على قصدهم البيت وإظهارهم شعائر الحج ثم نسخ هذا بقوله : * ( فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) * وبقوله : * ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) * وهذا المعنى مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما . أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال : أبنا عمر بن عبيد الله قال : أبنا ابن بشران قال : أبنا إسحاق بن أحمد قال : أبنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال : بنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال : نسخ منها * ( آمين البيت الحرام ) * نسخها قوله : * ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) * . وقال : * ( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ) * . وقال : * ( إنما المشركين نجس فلا يقربوا المسجد بعد عامهم هذا ) * . والثاني : أن المنسوخ منها تحريم الشهر الحرام وتحريم الآمين للبيت إذا كانوا مشركين وهدي المشركين إذا لم يكن لهم من المسلمين أمان قاله أبو سليمان الدمشقي .
نام کتاب : نواسخ القرآن نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 140