نام کتاب : مفردات ألفاظ القرآن نویسنده : الراغب الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 155
وأمّا الذم فلمن كان ذليلا معرّضا لمن يتناوله كبيضة متروكة بالبلد ، أي : العراء والمفازة . وبَيْضَتَا الرجل سمّيتا بذلك تشبيها بها في الهيئة والبياض ، يقال : بَاضَتِ الدجاجة ، وباض كذا ، أي : تمكَّن . قال الشاعر : 74 - بداء من ذوات الضغن يأوي صدورهم فعشش ثمّ باض [1] وبَاضَ الحَرُّ : تمكَّن ، وبَاضَتْ يد المرأة : إذا ورمت ورما على هيئة البيض ، ويقال : دجاجة بَيُوض ، ودجاج بُيُض [2] . < / كلمة = بيض >
بيع
< كلمة = بيع > بيع البَيْع : إعطاء المثمن وأخذ الثّمن ، والشراء : إعطاء الثمن وأخذ المثمن ، ويقال للبيع : الشراء ، وللشراء البيع ، وذلك بحسب ما يتصور من الثمن والمثمن ، وعلى ذلك قوله عزّ وجل : * ( وشَرَوْه بِثَمَنٍ بَخْسٍ ) * [ يوسف / 20 ] ، وقال عليه السلام : « لا يبيعنّ أحدكم على بيع أخيه » [3] أي : لا يشتري على شراه . وأَبَعْتُ الشيء : عرضته ، نحو قول الشاعر : 75 - فرسا فليس جوادنا بمباع [4] والمُبَايَعَة والمشارة تقالان فيهما ، قال اللَّه تعالى : * ( وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا ) * [ البقرة / 275 ] ، وقال : * ( وذَرُوا الْبَيْعَ ) * [ الجمعة / 9 ] ، وقال عزّ وجل : * ( لا بَيْعٌ فِيه ولا خِلالٌ ) * [ إبراهيم / 31 ] ، * ( لا بَيْعٌ فِيه ولا خُلَّةٌ ) * [ البقرة / 254 ] ، وبَايَعَ السلطان : إذا تضمّن بذل الطاعة له بما رضخ له ، ويقال لذلك : بَيْعَة ومُبَايَعَة . وقوله عزّ وجل : * ( فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِه ) * [ التوبة / 111 ] ، إشارة إلى بيعة الرضوان المذكورة في قوله تعالى : * ( لَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ) * [ الفتح / 18 ] ، وإلى ما ذكر في قوله تعالى : * ( إِنَّ الله اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ ) * الآية [ التوبة / 111 ] ، وأمّا الباع فمن الواو بدلالة قولهم : باع في السير يبوع : إذا مدّ باعه . < / كلمة = بيع >
بال
< كلمة = بال > بال البَال : الحال التي يكترث بها ، ولذلك يقال : ما باليت بكذا بالة ، أي : ما اكترثت به . قال : * ( كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وأَصْلَحَ بالَهُمْ ) * [ محمد / 2 ] ، وقال : * ( فَما بالُ الْقُرُونِ الأُولى ) *
[1] لم أجده . [2] هو جمع بيوض . [3] الحديث متفق على صحته ، وقد أخرجه البخاري في باب البيوع 4 / 413 ، ومسلم أيضا فيه برقم ( 1412 ) ، والموطأ 2 / 683 ، وهو بلفظ : « لا يبع بعضكم على بيع بعض » . [4] هذا عجز بيت ، وشطره : نقفو الجياد من البيوت فمن يبع وهو للأجدع الهمداني ، في شقراء همدان وأخبارها ص 228 ، والاختيارين ص 469 ، والأصمعيات ص 69 ، والمشوف المعلم 1 / 123 ، واللسان ( بيع ) ، والمجمل 1 / 140 ، وشمس العلوم 1 / 206 .
نام کتاب : مفردات ألفاظ القرآن نویسنده : الراغب الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 155