responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفردات ألفاظ القرآن نویسنده : الراغب الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 631


في الصّدقة فرِيضَةٌ . قال : * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ) * إلى قوله : * ( فَرِيضَةً مِنَ الله ) * [1] وعلى هذا ما روي ( أنّ أبا بكر الصّدّيق رضي اللَّه عنه كتب إلى بعض عمّاله كتابا وكتب فيه : هذه فريضة الصّدقة التي فرضها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم على المسلمين ) [2] . والفَارِضُ : المسنّ من البقر [3] .
قال تعالى : * ( لا فارِضٌ ولا بِكْرٌ ) * [ البقرة / 68 ] ، وقيل : إنما سمّي فَارِضاً لكونه فارضا للأرض ، أي : قاطعا ، أو فارضا لما يحمّل من الأعمال الشاقّة ، وقيل : بل لأنّ فَرِيضَةُ البقر اثنان : تبيع ومسنّة ، فالتّبيع يجوز في حال دون حال ، والمسنّة يصحّ بذلها في كلّ حال ، فسمّيت المسنّة فَارِضَةً لذلك ، فعلى هذا يكون الفَارِضُ اسما إسلاميّا .
< / كلمة = فرض > < كلمة = فرط > فرط فَرَطَ : إذا تقدّم تقدّما بالقصد يَفْرُطُ [4] ، ومنه : الفَارِطُ إلى الماء ، أي : المتقدّم لإصلاح الدّلو ، يقال : فَارِطٌ وفَرَطٌ ، ومنه قوله عليه السلام : « أنا فرطكم على الحوض » [5] وقيل في الولد الصّغير إذا مات : « اللَّهمّ اجعله لنا فَرَطاً » [6] وقوله : * ( أَنْ يَفْرُطَ ) * عَلَيْنا [ طه / 45 ] ، أي : يتقدّم ، وفرس فُرُطٌ : يسبق الخيل ، والإِفْرَاطُ : أن يسرف في التّقدّم ، والتَّفْرِيطُ : أن يقصّر في الفَرَط ، يقال : ما فَرَّطْتُ في كذا . أي :
ما قصّرت . قال تعالى : * ( ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ ) * [ الأنعام / 38 ] ، * ( ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ الله ) * [ الزمر / 56 ] ، * ( ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ) * [ يوسف / 80 ] . وأَفْرَطْتُ القربةَ : ملأتها



[1] * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقابِ والْغارِمِينَ وفِي سَبِيلِ اللَّه وابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّه سورة التوبة : آية 60 .
[2] عن ثمامة حدّثني أنس بن مالك أنّ أبا بكر الصديق كتب له : « بسم اللَّه الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم على المسلمين التي أمر اللَّه بها رسول اللَّه » الحديث بطوله أخرجه ابن ماجة في الزكاة 1 / 575 ، وأخرجه البخاري مختصرا في الزكاة : باب : لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرّق بين مجتمع . انظر : فتح الباري 3 / 314 .
[3] انظر : المجمل 3 / 716 ، واللسان ( فرض ) .
[4] انظر : الأفعال 4 / 12 .
[5] الحديث عن سهل بن سعد قال : قال رسول اللَّه صلَّى الله عليه وسلم : « إنّي فرطكم على الحوض ، من مرّ عليّ شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبدا » الحديث أخرجه البخاري في الرقاق 11 / 412 ، ومسلم في باب إثبات حوض نبينا برقم ( 2290 ) .
[6] انظر : غريب الحديث 1 / 45 ، والنهاية 3 / 434 . وأخرج الطحاوي عن سمرة بن جندب أنّ صبيا له مات ، فقال : ادفنوه ولا تصلوا عليه ، فإنه ليس عليه إثم ، ثم ادعوا اللَّه لأبويه أن يجعله لهما فرطا وسلفا . انظر : معاني الآثار 1 / 507 ، وأخرجه البخاري في الجنائز عن الحسن . فتح الباري 3 / 203 .

نام کتاب : مفردات ألفاظ القرآن نویسنده : الراغب الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست