responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفردات ألفاظ القرآن نویسنده : الراغب الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 251


فالمحكم : ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ ، ولا من حيث المعنى . والمتشابه على أضرب تذكر في بابه إن شاء اللَّه [1] . وفي الحديث : « إنّ الجنّة للمُحَكِّمِين » [2] قيل : هم قوم خيّروا بين أن يقتلوا مسلمين وبين أن يرتدّوا فاختاروا القتل [3] . وقيل : عنى المتخصّصين بالحكمة .
< / كلمة = حكم > < كلمة = حلَّ > حلَّ أصل الحَلّ : حلّ العقدة ، ومنه قوله عزّ وجلّ : * ( واحْلُلْ ) * عُقْدَةً مِنْ لِسانِي [ طه / 27 ] ، وحَللْتُ : نزلت ، أصله من حلّ الأحمال عند النزول ، ثم جرّد استعماله للنزول ، فقيل :
حَلَّ حُلُولًا ، وأَحَلَّه غيره ، قال عزّ وجلّ : * ( أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ ) * [ الرعد / 31 ] ، * ( وأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ ) * [ إبراهيم / 28 ] ، ويقال : حَلَّ الدّين : وجب [4] أداؤه ، والحِلَّة :
القوم النازلون ، وحيّ حِلَال مثله ، والمَحَلَّة :
مكان النزول ، وعن حلّ العقدة استعير قولهم :
حَلَّ الشيء حلالًا ، قال اللَّه تعالى : * ( وكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ الله حَلالًا طَيِّباً ) * [ المائدة / 88 ] ، وقال تعالى : * ( هذا حَلالٌ وهذا حَرامٌ ) * [ النحل / 116 ] ، ومن الحُلُول أَحَلَّت الشاة : نزل اللبن في ضرعها [5] ، وقال تعالى : * ( حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه ) * [ البقرة / 196 ] ، وأَحَلَّ اللَّه كذا ، قال تعالى : * ( أُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعامُ ) * [ الحج / 30 ] ، وقال تعالى : * ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ الله عَلَيْكَ وبَناتِ عَمِّكَ وبَناتِ عَمَّاتِكَ . . . ) * الآية [ الأحزاب / 50 ] ، فإِحْلَال الأزواج هو في الوقت ، لكونهنّ تحته ، وإحلال بنات العم وما بعدهنّ إحلال التزوج بهنّ [6] ، وبلغ الأجل محلَّه ، ورجل حَلالٌ ومُحِلُّ : إذا خرج من الإحرام ، أو خرج من الحرم ، قال عزّ وجلّ :
* ( وإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) * [ المائدة / 2 ] ، وقال تعالى : * ( وأَنْتَ حِلٌّ ) * بِهذَا الْبَلَدِ [ البلد / 2 ] ، أي : حلال ، وقوله عزّ وجلّ : * ( قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ ) * أَيْمانِكُمْ [ التحريم / 2 ] ، أي : بيّن ما تَنْحَلُّ به عقدة أيمانكم من الكفّارة ، وروي :
« لا يموت للرجل ثلاثة من الأولاد فتمسّه النّار إلا تحلَّة القسم » [7] أي : قدر ما يقول إن شاء اللَّه تعالى ، وعلى هذا قول الشاعر :



[1] انظر : باب ( شبه ) .
[2] الحديث في النهاية 1 / 419 ، والفائق 1 / 303 .
[3] أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5 / 265 عن مجاهد .
[4] انظر : المجمل 1 / 217 ، والبصائر 2 / 493 .
[5] انظر : المجمل 1 / 218 ، والبصائر 2 / 493 .
[6] وهذا منقول في البصائر 1 / 493 .
[7] الحديث أخرجه البخاري في الأيمان والنذور 11 / 472 ، ومسلم في البر والصلة ( 2632 ) ، وانظر : شرح السنة 5 / 451 ، وهو في الموطأ كتاب الجنائز ، بشرح الزرقاني 2 / 75 .

نام کتاب : مفردات ألفاظ القرآن نویسنده : الراغب الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست