أنه بول قلت أفترى له أن ينضح فرجه بالماء إذا توضأ فإن سال قال هو من الماء الذي انتضح به قال نعم أرى له أن يفعل ذلك قلت أرأيت رجلا أحدث ثم شك فلا يدري أتوضأ أم لا قال هو على حدثه غير متوضئ حتى يستيقن بالوضوء وإذا توضأ فلا يكون محدثا حتى يستيقن بالحدث وإذا أحدث لم يكن متوضئا حتى يستيقن بالوضوء قلت أرأيت دم البراغيث والبق والحلم يكون في الثوب قال أما دم البق والبراغيث فليس به بأس وأما دم الحلم فإن كان أكثر من قدر الدرهم وقد صلى فيه فإنه يعيد الصلاة وإن كان أقل من قدر الدرهم لم يعد ولكن أفضل ذلك أن يغسله قلت من أين اختلف دم البق والحلم قال ليس للبق دم سائل والحلم له دم سائل قلت وكذلك كل شيء ليس له دم سائل يقع في الإناء فلا بأس بالوضوء منه قال نعم إذا كان مثل الخنفساء أو العقرب والجراد أو النمل والزنبور والذباب والقراد فإنه إذا وقع شيء من هذا في الماء لم يفسد