يجب عليه أن يغسل رجليه أو يعيد الوضوء والصلاة قال لا قلت أرأيت إن توضأ ثم خاض ماء المطر إلى المسجد أو داس الطين إلى المسجد هل ينقض ذلك وضوءه أو يجب عليه غسل رجليه أو خفيه قال لا ولكن يمسح ما كان على قدميه أو خفيه بالأرض ويصلى ولا يجب عليه غسله حتى يستيقن أن الطين قذر وقال أبو حنيفة في الإملاء أكره أن يمسح ذلك بحائط المسجد من داخل أو بأسطوانة من أساطينه قلت أرأيت رجلا مر بكنيف فسال عليه من ذلك الكنيف أكثر من قدر الدرهم وهو لا يعلم ما هو قال إن غسله فحسن وإن لم يغسله حتى يعلم ما هو أجزاه ذلك قلت فإن كان أكثر ظنه أنه قذر قال يغسله قلت أرأيت إن لم يسل ولكن هبت عليه ريح فانتضح عليه منه شيء يسير كرؤس الإبر أو أصغر من ذلك قال هذا ليس بشيء قلت فإن استيقن أنه بول أو قذر قال وإن استيقن فلا يجب عليه غسله ألا ترى أن الرجل يدخل