مضى في صلاته ولا يشبه هذا المسح على الخفين قلت أرأيت الرجل ينكسر ظفره فيجعل عليه الدواء أو العلك فيتوضأ وقد أمر أن لا ينزعه عنه قال يجزيه قلت وإن لم يخلص الماء إليه قال وإن لم يخلص الماء إليه قلت أرأيت رجلا توضأ ثم تقيأ متعمدا أو غير متعمد أو قلس قال إذا كان ذلك ملء فيه أو أكثر من ذلك أعاد الوضوء وإن كان القلس أقل من ملء فيه لم يعد الوضوء قلت أرأيت أن تقيأ ملء فيه بلغما قال لا يعيد الوضوء قلت وكذلك البزاق قال نعم وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف البلغم كغيره من الطعام والشراب إذا كان ملء فيه أعاد الوضوء قلت فإن تقيأ ملء فيه مرة قال عليه أن يعيد الوضوء