الوضوء فصلى قال عليه أن يمسح برأسه ويعيد الصلاة قلت لم أمرته في هذا بإعادة الصلاة ولم تأمره في المضمضة والاستنشاق قال لأن مسح الرأس فريضة في كتاب الله تعالى وليست المضمضة والاستنشاق مثله قلت فإن نسي أن يمسح رأسه وكان في لحيته ماء فأخذ منه فمسح به رأسه قال لا يجزيه لأنه لا بد له أن يأخذ ماء فيمسح به رأسه لأنه واجب عليه وقال سفيان يجزيه قلت فإن كان في كفه بلل فمسح به رأسه قال هذا يجزيه وهذا بمنزلة ما لو أخذ من الإناء ماء فمسح به ألا ترى أنه أيضا يصل إلى الرأس منه البلل فلا أبالي من يديه كان أو من الإناء وأما ما كان على اللحية فإنه ماء قد توضأ به مرة فلا يجزيه أن يتوضأ به ثانية قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح رأسه بإصبع واحدة أو بإصبعين قال