أذرع قلت فإن كان بينهما أقل من ذلك ولا يوجد في الماء طعم نتن ولا لون شيء ولا ريحه قال لا بأس بالوضوء منه قلت فإن كان بينهما سبعة أذرع أو أكثر من ذلك وقد يوجد طعم البول منها وريحه قال لا خير في الوضوء منها قلت أرأيت إن توضأ منها إنسان وصلى قال عليه أن يعيد الوضوء والصلاة قلت أرأيت الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد من الجنابة قال لا بأس بذلك قلت أرأيت امرأة حائضا طهرت فاغتسلت فبقي من غسلها أقل من موضع