قلت : أرأيت إن وقع في إنائه ذباب أو زنبور أو عقرب أو خنفساء أو جراد أو نمل أو صراصر فمات فيه أو وجد ذلك في الجب ميتا هل يفسد ذلك الماء ؟ قال : لا . قلت : لم ؟ قال : لأنه ليس له دم فلا بأس بالوضوء منه . قلت : وكذلك كل شيء ليس له دم ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت إن وقع في إنائه شيء من خمر أو دم أو بول أو عذرة أو وقع ذلك في الجب وهو قليل أو كثير هل يتوضأ أو يشرب من ذلك الماء ؟ قال : لا . قلت : أرأيت إن توضأ وصلى أياما ؟ قال : عليه أن يعيد الوضوء والصلوات كلها . قلت أرأيت إن وقع في وضوئه لعاب ما يؤكل لحمه أو وقع في الجب ؟