responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأصل ( المبسوط ) نویسنده : محمد بن الحسن الشيباني    جلد : 1  صفحه : 48


قلت أرأيت المرأة الحائض تدخل يدها في الحب أو في إناء فيه ماء هل يتوضأ من ذلك الماء أو يشرب منه قال إن لم يكن في يدها قذر فلا بأس بذلك وإن كان في يدها قذر فلا يشرب منه ولا يتوضأ به قلت وكذلك الجنب قال نعم قلت : أرأيت جنبا أراد أن يغتسل فأدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثم اغتسل بذلك الماء هل يجزيه ؟ قال : إن لم يكن في يده قذر أجزاه ، وإن كان في يده قذر لم يجزه .
قلت : أرأيت الرجل يدعو بالوضوء ليتوضأ أو بالغسل ليغتسل أتحب له أن يذكر اسم الله تعالى حين يبتدئ في ذلك ؟ قال : نعم . قلت : فان ترك ذلك ناسيا أو متعمدا ؟ قال : لا يضره بذلك .
قلت : أرأيت الرجل يؤتى بالماء ليتوضأ به فيبرق أو يمتخط فيقع ذلك في إنائه ثم يتوضأ به ويصلي ؟ قال : لا بأس بذلك وصلاته تامة .
قلت : أرأيت إن شرب من إنائه سنور أيتوضأ به ويصلي ؟ قال : أحب إلي أن يتوضأ بغيره . قلت : فان فعل وصلى ؟ قال : يجزيه .

نام کتاب : كتاب الأصل ( المبسوط ) نویسنده : محمد بن الحسن الشيباني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست