فطبقت بين القرءين جميعا ونسيت أيام أقرائها في عدد الأيام والموضع الذي كانت تحيض فيه فإنها تمضي على أكثر رأيها وظنها في ذلك لأن أكثر الرأي يجوز في الصلاة المفروضة إذا دخل فيها الشك وفي الوضوء فكذلك هذا فإذا لم يكن لها في ذلك رأى فإنها لا تمسك عن الصلاة ولا عن صوم وتغسل لكل صلاة ولا يأتيها زوجها لأنا نخشى أن يطأها وهي حائض وهي تعيد بعد شهر رمضان من الصيام عشرين يوما لأنا لا ندري كم كانت أيامها فآمرها بالثقة أن لا تدع شيئا من الصلاة لأنها أن تصلي وهي لا تدري أحائض هي أم طاهر أحب إلينا من أن تترك الصلاة في شبهة وأما الصيام فأمرناها بالثقة فيه وأن لا تفطر لأنها لا تذكر أيام قروئها وقد علمنا أن ثلاثة أيام من شهر رمضان لا يجزيها فيها الصوم ويشك في السبعة أيضا فهي تعيد عشرة أيام لأن الحائض تعيد الصوم ولا تعيد الصلاة فإذا أفطرت فلتعد في شوال عشرين يوما لأنها إن صامت في شوال العشرة الأولى سوى يوم الفطر أو الوسطى أو الآخرى فلعلها فيه حائض فإن ذهبت تصوم في الشهر الثاني عشرة أيام فلتصمه في غير الموضع الذي صامته في شوال وأوثق لها أن تصوم عشرين يوما في شوال وإذا علمت أن أيامها كانت ثلاثا فنسيت أيامها فهي في الصلاة على ما وصفنا وأما الصيام فتصوم ستة أيام بعد يوم الفطر وكذلك