ثلاث فإذا مضت ثلاثة لم يصل عليه قلت أرأيت قوما أرادوا الصلاة على الجنازة ومعهم نساء أين تصف النساء قال من وراء صفوف الرجال قلت أرأيت إن قامت امرأة معهم في الصف أو قامت بحذاء الإمام فصلت معهم قال صلاتهم جميعا تامة قلت لم قال لأن هذه الصلاة ليست كصلاة مكتوبة ألا ترى لو أن رجلا قرأ السجدة فسجدتها امرأة معه أنه لا يفسد عليه فكذلك هذا قلت أرأيت إماما صلى على جنازة فلما كبر تكبيرة أو تكبيرتين ضحك الإمام حتى قهقه قال صلاتهم فاسدة وعليهم أن يستقبلوا الصلاة قلت فهل يعيد الوضوء من قهقه منهم قال لا قلت وكذلك لو أن الإمام تكلم قال نعم قلت أرأيت قوما صلوا على الجنازة وهم ركوب أو هم قعود قال أما في القياس فإنه يجزيهم ولكني أدع القياس وأستحسن فآمرهم بالإعادة قلت أرأيت رجلا مات في سفره ومعه نساء ليس معهن رجل هل تغسله إحداهن قال إن كانت فيهن امرأته غسلته وإن لم تكن فيهن امرأته لم