قلت فمن قبل القبلة يدخل أو يسل سلا قال بل يدخل من قبل القبلة قلت ويلحد له ولا يشق قال نعم قلت فأي شيء يجعل على لحده قال اللبن والقصب قلت فهل يكره الآجر قال نعم قلت فهل يكره أن يسجى القبر بثوب حتى يفرغ من اللحد قال أما إذا كانت امرأة فلا بأس بذلك وهكذا ينبغي لهم أن يصنعوا وأما إذا كان رجلا فلا يضرهم أن لا يسجى القبر فإن فعلوا لم يضرهم قلت أرأيت القبر يربع أم يسنم ولا يربع قال بل يسنم ولا يربع