فالمشي ؟ قال ليس في المشي شيء موقت غير أن العجلة أحب إلي من الإبطاء بها قلت أرأيت المشي قدامها قال لا بأس بذلك والمشي خلفها أحب إلي قلت أرأيت رجلا سبق جنازة ثم قعد ينتظرها أو يكون على دابة فيسبقها ثم يقف فينتظرها قال المشي والسير معها أحب إلي قلت أرأيت الجنازة إذا انتهى بها إلى القبر أتكره للقوم أن يجلسوا قبل أن يوضع الميت في اللحد قال إذا وضعت الجنازة على الأرض فلا بأس بالجلوس قلت لم قال أرأيت لو انتهى بها إلى القبر ولم يلحد بعد ولم يفرغ منه أيقوم القوم حتى يفرغ من اللحد وغيره قلت لا قال فليس هذا بشيء ولا بأس بالجلوس إذا وضعت بالأرض وإنما أكره الجلوس قبل أن توضع عن مناكب الرجال بالأرض