responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأصل ( المبسوط ) نویسنده : محمد بن الحسن الشيباني    جلد : 1  صفحه : 326


الصلاة على هذه الحال لم يكن داخلا معه قال نعم قلت أرأيت الرجل الذي لا يريد أن يشهد الجمعة وليس له عذر من مرض ولا غيره متى يصلي الظهر قال يصليها حين ينصرف الإمام من الجمعة قلت فإن صلى قبل ذلك قال يجزيه قلت أرأيت الإمام يمر بمصر من الأمصار أو بمدينة من المدائن فيجمع يوم الجمعة بأهلها وهو مسافر هل يجزيهم قال نعم قلت لم قال لأن الإمام في هذا لا يشبه غيره ألا ترى أنه لا تكون جمعة إلا بإمام قلت أرأيت رجلا صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين من غير أن يأمره الأمير قال لا يجزيهم وعليهم أن يستقبلوا الظهر قلت فإن كان الأمير أمره بذلك أو كان خليفة الأمير أو صاحب شرطة أو القاضي قال تجزيهم صلاتهم قلت أرأيت مسافرا دخل مصرا من الأمصار فشهد مع أهلها الجمعة هل يجزيه ذلك قال نعم قلت لم وهو مسافر قال إذا دخل مع قوم في الصلاة صلى بصلاتهم ألا ترى أنه لو دخل مع مقيم في الظهر كان عليه أن يصلي أربع ركعات أو لا ترى لو أن امرأة أو عبدا شهد الجمعة كان عليه أن يصلي ركعتين وليس على واحد منهما أن يشهد الجمعة

نام کتاب : كتاب الأصل ( المبسوط ) نویسنده : محمد بن الحسن الشيباني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست