responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأصل ( المبسوط ) نویسنده : محمد بن الحسن الشيباني    جلد : 1  صفحه : 292


قلت أرأيت إماما قرأ السجدة في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة قال ليس ينبغي للإمام أن يقرأ بسورة فيها سجدة من صلاة لا يجهر فيها بالقرآن فإن فعل ذلك كان عليه أن يسجدها ويسجد معه أصحابه قلت لم ولم يسمعها أصحابه قال لأنه إمامهم وهو معهم في الصلاة قلت أرأيت رجلا قرأ السجدة خلف الإمام وهو يسر بالقراءة أيسجدها قال لا قلت لم وقد قرأها في الصلاة قال لأنه لا ينبغي له أن يخالف إمامه ولا يصنع شيئا لم يجب على إمامه قلت فهل عليه أن يقضيها بعد ما يفرغ قال لا قلت لم قال لأنه قرأها خلف الإمام وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يقضيها إذا فرغ من صلاته لأنها ليست من الصلاة فكأنه قد سمعها من غيره قلت فإن سمع سجدة من غيره وهو في الصلاة خلف الإمام قال ليس عليه أن يسجدها حتى يفرغ الإمام من صلاته فإذا فرغ الإمام من صلاته سجدها قلت أرأيت رجلا سمع الإمام يقرأ السجدة وليس الرجل معه في الصلاة هل عليه أن يسجدها قال نعم قلت فإن دخل الرجل مع الإمام في الصلاة قبل أن يسجدها فسجدها معه أجزاه ولم يجب عليه أن يسجدها إذا فرغ وإن دخل معه بعد ما سجدها فصلى مع الإمام الصلاة كلها هل عليه أن يسجدها بعد ما يفرغ من صلاته وقد كان الإمام سجدها قبل أن يدخل معه هذا الداخل في صلاته قال لا قلت لم أليس قد وجبت عليه قبل أن يدخل في الصلاة قال

نام کتاب : كتاب الأصل ( المبسوط ) نویسنده : محمد بن الحسن الشيباني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست