responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأصل ( المبسوط ) نویسنده : محمد بن الحسن الشيباني    جلد : 1  صفحه : 258


في الثالثة دخل معه رجل مقيم ونوى بدخوله معه التطوع فصلى معه الركعة الثالثة ثم سلم الإمام قال يقوم هذا المقيم فيصلي ثلاث ركعات يقرأ فيهن جميعا ويقعد في الأولى منهن لأنها الثانية ولا يقعد في الثانية لأنها الثالثة ويقعد في الرابعة ويتشهد ويسلم ولو أن امرأة صلت مكتوبة في حضر أو في سفر فهي في ذلك بمنزلة الرجل فإن ائتم بها رجل ونوى التطوع فقد أساء ودخل في غير صلاة فإن تم عليها لم تجزه وإن أفسدها لم يكن عليه قضاء ولا يشبه هذا الذي دخل في المغرب وقال أكره للرجل أن يدخل مع الإمام في المغرب ينوي به التطوع ولو دخل معه وأفسدها كان عليه أن يقضي أربع ركعات والذي ائتم بالمرأة لا يشبه هذا ألا ترى لو أن رجلا ائتم بصبي أو برجل كافر لم يكن داخلا في الصلاة فكذلك المرأة لا ينبغي للمرأة أن تؤم الرجل قلت أرأيت مسافرا أم قوما مقيمين ومسافرين فصلى بهم ركعة ثم بدا له أن يقيم قال عليه أن يكمل الصلاة قلت فإن أحدث الإمام بعد ما نوى الإقامة فقدم رجلا قال يتم بهم أربع ركعات قلت أرأيت إن كان الإمام الثاني قد أدرك مع الإمام أول الصلاة ولم يصلها معه بأن نام خلفه عنها ثم أحدث فذهب فتوضأ فجاء فأحدث الإمام الأول فقدم هذا فإن أبا حنيفة قال في هذا إن

نام کتاب : كتاب الأصل ( المبسوط ) نویسنده : محمد بن الحسن الشيباني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست