responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأصل ( المبسوط ) نویسنده : محمد بن الحسن الشيباني    جلد : 1  صفحه : 213


قلت أرأيت رجلا صلى فقام فيما يقعد فيه أو قعد فيما يقام فيه قال يمضي على صلاته وعليه سجدتا السهو قلت وكل من وجب عليه سجدتا السهو فإنما يسجدهما بعد التسليم ويتشهد فيهما ويسلم قال نعم فإن شك في سجود السهو عمل بالتحري ولم يسجد لسهو السهو قلت أرأيت رجلا سها في تكبير العيدين هل عليه سجدتا السهو قال نعم قلت أرأيت رجلا سها في تكبير الركوع والسجود قال ليس عليه سجدتا السهو قلت من أين اختلفا قال تكبير الركوع والسجود بمنزلة التسبيح في الركوع والسجود ولا سهو عليه في هذا وتكبير العيدين بمنزلة القنوت في الوتر والتشهد وعليه في ذلك السهو قلت أرأيت رجلا سها في تكبير الصلاة كلها إلا التكبيرة التي يفتتح بها الصلاة هل عليه في ذلك سهو قال لا قلت لم قال لأن التكبير ليس بالصلاة بعينها قلت وكذلك لو سها عن التسبيح في الركوع أو في السجود لم يكن عليه سهو قال نعم قلت لم قال أرأيت لو سها فترك التعوذ وترك سبحانك اللهم وبحمدك أو ترك آمين هل عليه سهو ؟

نام کتاب : كتاب الأصل ( المبسوط ) نویسنده : محمد بن الحسن الشيباني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست