responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأصل ( المبسوط ) نویسنده : محمد بن الحسن الشيباني    جلد : 1  صفحه : 123


يصلي الظهر أربعا والظهر فريضة وليست الجمعة كالعيد ولا كالصلاة على الجنازة قلت أرأيت رجلا يتيمم بالصعيد القذر الذي كان فيه بول أو عذرة فجف قال لا يجزيه قلت فإن صلى بذلك قال يعيد التيمم والصلاة قلت أرأيت رجلا تيمم بالصعيد ثم دخل في الصلاة فأحدث كيف يصنع قال ينفتل فيعيد التيمم فإن تكلم استقبل الصلاة وإن لم يتكلم اعتد بما مضى من صلاته وصلى ما بقي قلت والتيمم والوضوء عندك في هذا سواء قال نعم قلت أرأيت إن تيمم فدخل في الصلاة ثم أحدث فانفتل فوجد الماء قال يتوضأ ويستقبل الصلاة قلت لم قال لأنه حين وجد الماء انتقض ما مضى من صلاته وما بقي قلت وكذلك لو كانت الصلاة تطوعا قال نعم قلت فهل يجب عليه قضاء التطوع قال نعم قلت لم وقد انتقضت صلاته قال لأنه افتتح الصلاة وهو على تيمم فدخل في صلاة ليست بفاسدة فلما وجد الماء انتقضت صلاته وكان عليه أن يتوضأ ويقضيها ألا ترى أنه لو لم يجد الماء فتم عليها أجزته لأن أول دخوله فيها كان وهي صحيحة ولا يشبه هذا الحدث الذي يقضي ما بقي ويعتد بما مضى لأن هذا يفسد ما مضى وما بقي لأنه حيث وجد الماء صار على غير وضوء إلا أن عليه قضاءه قلت أرأيت رجلا تيمم بصعيد فيه بول أو عذرة ثم افتتح الصلاة تطوعا ثم

نام کتاب : كتاب الأصل ( المبسوط ) نویسنده : محمد بن الحسن الشيباني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست