responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأصل ( المبسوط ) نویسنده : محمد بن الحسن الشيباني    جلد : 1  صفحه : 120


يستيقن بالتيمم وإذا تيمم فهو على تيممه حتى يستيقن بالحدث قال نعم قلت وكيف يستيقن بالحدث قال إن يسمع صوتا أو يجد ريحا قلت وكل شيء ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم قال نعم قلت أرأيت امرأة مسافرة وهي حائض فطهرت من حيضها فلم تجد الماء فتيممت وصلت هل لزوجها أن يجامعها قال نعم قلت ولها أن تصلي بالتيمم المكتوبة قال نعم قلت فإن كان زوجها قد طلقها قبل ذلك وطهرت من الحيضة الثالثة فتيممت وصلت قال قد انتقضت عدتها وحلت للرجال قلت أرأيت المرأة إذا طهرت وتيممت وصلت ثم وجدت الماء بعد ذلك أيجب عليها أن تغتسل قال نعم قلت فهل يملك زوجها الرجعة قال لا يملك رجعتها قلت فإن كانت قد تزوجت زوجا غيره قبل أن تجد الماء ثم وجدت الماء قال نكاحها جائز وعليها أن تغتسل قلت ولا ترى ما وجب عليها من الغسل حين وجدت الماء ينقض شيئا من نكاحها قال لا نرى ذلك قلت أرأيت مسافرا جنبا وهو لا يجد الماء إلا في المسجد كيف يصنع ؟

نام کتاب : كتاب الأصل ( المبسوط ) نویسنده : محمد بن الحسن الشيباني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست