يأخذ من ذلك الطين شيئا فيلطخ به بعض ثيابه فإذا جف تيمم به قلت فإن لطخ به ثوبه فلم يجف ولا يجد ماء ولا صعيدا قال ينتظر حتى يجف أو يجد صعيدا أو ماء قلت فإن ذهب الوقت قال وإن ذهب الوقت لأنه لا يجزيه أن يصلي إلا بوضوء أو تيمم وقال أبو يوسف يصلي إذا لم يجد الماء ولا يجف ذلك الطين فإذا جف الطين أو وجد الماء أو الصعيد تيمم وأعاد الصلاة قلت أرأيت إن وجد سؤر حمار أو بغل أيتوضأ به أو يتيمم قال بل يتوضأ به ويتيمم بعد ذلك ثم يصلي قلت لم قال هذا أخذ بالثقة فإن أجزاه سؤر الحمار لم يضره التيمم شيئا وإن لم يجزه كان قد تيمم قلت أرأيت مسافرا تيمم ثم أصاب بعض جسده بول أو عذرة أو دم أو قيء أو خمر ولا يجد الماء هل ينقض ذلك تيممه قال لا قلت فكيف يصنع في الذي أصابه وهو أكثر من قدر الدرهم قال يمسحه بخرقة أو بتراب ثم يصلي قلت فإن صلى ولم يمسحه قال يجزيه قلت لم قال لأنه لا يجد الماء ولا يطهر ذلك المكان إلا بالماء فتركه ومسحه سواء قلت أرأيت رجلا تيمم للصلاة ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم وتاب أيكون