قدر ما يوضئه قال قد انتقضت صلاته حين وجد من الماء قدر ما يوضئه قلت لم قال لأنه لما تيمم في الظهر وصلى فقد صار طاهرا فإذا دخل العصر فوجد الماء فإنه لا يجزيه أن يتيمم وهو يجد الماء وعليه أن يتوضأ ويصلي العصر قلت أرأيت إن كان لما حضرت الظهر فلم يجد الماء فتيمم وصلى من الظهر ركعة ثم ضحك فانصرف ثم وجد من الماء قدر ما يغتسل به قال عليه أن يغتسل ويستقبل الظهر ولا يجزيه أن يبنى على صلاته قلت وكذلك لو تكلم أو رعف أو أحدث أو تقيأ متعمدا أو غير متعمد قال نعم هذا كله سواء وعليه أن يستقبل الصلاة لأنه لما وجد الماء فقد انتقض تيممه وعاد جنبا كما كان عليه أن يستقبل الصلاة قلت أرأيت مسافرا وجد بئرا في الطريق فيها ماء وهو لا يستطيع أن يأخذ منها ولا يجد ماء غيره قال يتيم بالصعيد ويصلى وهذا بمنزلة من لا يجد الماء قلت أرأيت مسافرا تيمم بالصعيد والماء منه قريب وهو لا يعلم به فصلى بتيممه ذلك وسلم ثم علم بالماء قال صلاته تامة إذا لم يعلم بالماء وهو بمنزلة من لا يجد الماء قلت أرأيت مسافرا حضرت الصلاة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء إلا قدر ما يغسل فرجه أو قدر ما يغسل وجهه لا يبلغ في وضوئه كله أيتيمم بالصعيد أو