نعم قلت وكذلك إن مكث يوما أو يومين على حاله لا يحدث ولا ينام قال نعم قلت وكذلك لو كان مسافرا صلى بتيممه ذلك ما لم يحدث أو يجد الماء قال نعم قلت فإن تيمم وصلى ثم وجد الماء فلم يتوضأ ثم حضرت صلاة أخرى هل يجزيه أن يصلي بتيممه ذلك قال لا قلت لم قال لأنه حيث وجد الماء فقد فسد تيممه فلا بد له من أن يتيمم ثانية قلت وكذلك الحدث ؟ قال : نعم قلت أرأيت إن تيمم بإصبع واحدة أو بإصبعين قال لا يجزيه قلت فإن تيمم بثلاثة أصابع قال يجزيه قلت لم لأنه تيمم بالأكثر من أصابعه قلت أرأيت الرجل إذا تيمم أيجب عليه أن يصيب رجليه أو رأسه بشيء من التيمم قال لا إنما التيمم كما وصفت لك قلت أرأيت مسافرا أجنب فحضرت الصلاة فلم يقدر على الماء ليغتسل به إلا أن عنده من الماء قدر ما يتوضأ به ولا يستطيع أن يغتسل به كيف يصنع قال يتيمم بالصعيد ولا يتوضأ بذلك الماء قلت فإن تيمم بالصعيد وصلى الظهر ثم أحدث ثم حضرت العصر وذلك الماء عنده قدر ما يوضئه قال يتوضأ به ولا يتيمم قلت فإن تيمم ولم يتوضأ بذلك الماء قال لا يجزيه قلت لم قال لأنه طاهر وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به فلا يجزيه أن يتيمم فلذلك جعلت عليه الوضوء