بلى قال فهذا وذاك سواء قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على خفيه وصلى فقعد في الرابعة قدر التشهد ثم وجد في خفه شيئا فنزعه قال صلاته تامة في قول أبي يوسف ومحمد وأما في قول أبي حنيفة فإنه يستقبل الصلاة قلت أرأيت مسافرا تيمم وهو لا يجد الماء ثم لبس خفيه على تيممه ذلك ثم صلى فلما فرغ من صلاته حضرت صلاة أخرى فوجد الماء أيتوضأ ويمسح على خفيه قال لا قلت لم قال لأنه لم يلبسهما على وضوء إنما لبسهما على تيمم ألا ترى أنه لو وجد الماء لم يجزه تيممه ذلك وكان عليه الوضوء ولو لبس خفيه على وضوء ثم أحدث وتوضأ ومسح عليهما لم يجب عليه وضوء حتى يحدث فهذا مخالف لذلك قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على جبائر على يديه ثم لبس خفيه ثم أحدث بعد ذلك هل يتوضأ ويمسح على جبائر يده أيضا وعلى خفيه قال نعم قلت لم وقد لبس الخفين على غير وضوء تام قال هذا طهور تام في هذه الحال وليس هذا كالتيمم ألا ترى أن هذا على وضوئه ما لم يحدث والمتيمم إذا وجد الماء توضأ وإن لم يحدث قلت أرأيت رجلا اغتسل من الجنابة ثم لبس خفيه ثم أحدث بعد ذلك أيتوضأ ويمسح عليهما قال نعم قلت أرأيت رجلا مقيما توضأ ومسح على خفيه ثم سافر ثم أحدث فلم يجد الماء أيتيمم ولا ينزع خفيه قال نعم قلت أرأيت الرجل يمسح على الخفين أترى له أن يؤم المتوضئين قال نعم