قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على خفيه فصلى صلاة أو صلاتين ثم أحدث فمسح على الخفين أيكون له كمال يوم وليلة من الحدث الآخر أو من الحدث الأول قال بل من الحدث الأول قلت فإن صلى بمسحه ذلك الآخر كمال يوم وليلة قال عليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه ويعيد ما صلى بعد خروج الوقت من الحدث الأول قلت أفيمسح الرجل على الخفين ما دام في الوقت من كل حدث غائطا كان أو بولا أو رعافا أو نوما أو قيئا أو أغمي عليه أو ذهب عقله قال نعم يمسح على خفيه ما لم يخرج الوقت إلا أن يجب عليه الغسل فإذا وجب عليه الغسل فلا بد من أن يخلع خفيه قلت وكذلك لو احتلم أو لامس من شهوة فأنزل أو جامع فيما دون الفرج أو نظر إلى فرج امرأة فأمنى قال نعم هذا كله باب واحد إذا وجب عليه الغسل في وجه من الوجوه فلا بد من أن يخلع خفيه ويغسل قدميه قلت أرأيت الرجل والمرأة هما سواء في الغسل والوضوء والمسح على الخفين قال نعم هما سواء في كل شيء من الوضوء والغسل والمسح على الخفين ومسح الرأس قلت أرأيت المسافر يكون في أرض الجبل وعليه خفان وجرموقان فوق الخفين أيتوضأ ويمسح على الجرموقين وقد كان لبس خفيه على وضوء ثم نزع أحد الجرموقين قال عليه أن