responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 454


معسود : أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين فكرهه ، فقيل يقول الله ( إلا ما ملكت إيمانكم ) فقال :
وبعيرك أيضا مما ملكت يمينك . وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق أبي صالح عن علي بن أبي طالب قال في الأختين المملوكتين : أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمر ولا أنهى ، ولا أحل ولا أحرم ، ولا أفعل أنا وأهل بيتي . وأخرج أحمد عن قيس قال : قلت لابن عباس : أيقع الرجل على المرأة وابنتها مملوكتين له ؟ فقال :
أحلتهما آية وحرمتهما آية ، ولم أكن لأفعله . وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عنه في الأختين من ملك اليمين :
أحلتهما آية وحرمتهما آية . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي عن ابن عمر قال : إذا كان للرجل جاريتان أختان فغشي إحداهما فلا يقرب الأخرى حتى يخرج التي غشي من ملكه . وأخرج البيهقي عن مقاتل ابن سليمان قال : إنما قال الله في نساء الآباء ( إلا ما قد سلف ) لأن العرب كانوا ينكحون نساء الآباء ، ثم حرم النسب والصهر فلم يقل إلا ما قد سلف ، لأن العرب كانت لا تنكح النسب والصهر . وقال في الأختين ( إلا ما قد سلف ) لأنهم كانوا يجمعوا بينهما فحرم جمعها جميعا إلا ما قد سلف قبل التحريم ( إن الله كان غفورا رحيما ) لما كان من جماع الأختين قبل التحريم . وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث يوم حنين جيشا إلى أوطاس ، فلقوا عدوا فقاتلوهم ، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا ، فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله في ذلك ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم ) يقول : إلا ما أفاء الله عليكم . وأخرج الطبراني عن ابن عباس أن ذلك سبب نزول الآية . وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد ابن جبير مثله . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس في قوله ( والمحصنات من النساء ) قال : كل ذات إتيانها زنا إلا ما سببت . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة والطبراني عن علي وابن مسعود في قوله ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) قال : على المشركات إذا سبين حلت له . وقال ابن مسعود : المشركات والمسلمات . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ( والمحصنات من النساء ) قال : ذوات الأزواج . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس بن مالك مثله . وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله ( والمحصنات ) قال : العفيفة العاقلة من مسلمة أو من أهل الكتاب . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه في الآية قال : لا يحل له أن يتزوج فوق الأربع ، فما زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية في قوله ( والمحصنات من النساء ) قال : يقول انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، ثم حرم ما حرم من النسب والصهر ، ثم قال ( والمحصنات من النساء ) فرجع إلى أول السورة فقال :
هن حرام أيضا ، إلا لمن نكح بصداق وسنة وشهود . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن عبيدة قال : أحل الله لك أربعا في أول السورة ، وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم " الإحصان إحصانان : إحصان نكاح ، وإحصان عفاف " فمن قرأها والمحصنات بكسر الصاد فهن العفائف ، ومن قرأها والمحصنات بالفتح فهن المتزوجات . قال ابن أبي حاتم : قال أبي هذا حديث منكر . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) قال : ما وراء هذا النسب . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدى قال :

نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست