responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 442


يحرم نكاحه من النساء ومن لا يحرم . ثم بين سبحانه وجه النهي عنه فقال ( إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) هذه الصفات الثلاث تدل على أنه من أشد المحرمات وأقبحها ، وقد كانت الجاهلية تسميه نكاح المقت . قال ثعلب :
سألت ابن الأعرابي عن نكاح المقت فقال : هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها ، ويقال لهذا الضيزم ، وأصل المقت البغض ، ومن مقته يمقته مقتا فهو ممقوت ومقيت . قوله ( إلا ما قد سلف ) هو استثناء منقطع أي لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه ، وقيل إلا بمعنى بعد : أي بعد ما سلف ، وقيل المعنى ولا ما سلف ، وقيل هو استثناء متصل من قوله ( ما نكح آباؤكم ) يفيد المبالغة في التحريم بإخراج الكلام مخرج التعلق بالمحال : يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوا ، فلا يحل لكم غيره . قوله ( وساء سبيلا ) هي جارية مجرى بئس في الذم والعمل ، والمخصوص بالذم محذوف : أي ساء سبيلا سبيل ذلك النكاح ، وقيل إنها جارية مجرى سائر الأفعال ، وفيها ضمير يعود إلى ما قبلها .
وقد أخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته ، وقد كان لهم ذلك في الجاهلية ، فأنزل الله ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال : نزلت هذه الآية في كبيشة بنت معمر بن معن بن عاصم من الأوس كانت عند أبي قيس بن الأسلت ، فتوفى عنها فجنح عليها ابنه ، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح ، فنزلت هذه الآية . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن عبد الرحمن بن البيلماني في قوله ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن ) قال : نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية ، والأخرى في أمر الإسلام . قال ابن المبارك ( أن ترثوا النساء كرها ) في الجاهلية ، ولا تعضلوهن في الإسلام . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله ( ولا تعضلوهن ) قال : لا تضر بامرأتك لتفتدي منك . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ( ولا تعضلوهن ) يعني أن ينكحن أزواجهن كالعضل في سورة البقرة . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : كان العضل في قريش بمكة : ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه ، فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد ، فإذا خطبها خاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها ، وقد قدمنا عن ابن عباس في بيان السبب ما عرفت . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال : البغض والنشوز ، فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية .
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير عن الضحاك نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير عن الحسن قال الفاحشة هنا الزنا . وأخرج ابن جرير عن أبي قلابة وابن سيرين نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله ( وعاشروهن بالمعروف ) قال : خالطوهن . قال ابن جرير : صحفه بعض الرواة وإنما هو خالقوهن .
وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال حقها عليك الصحبة الحسنة والكسوة والرزق المعروف . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل ( وعاشروهن بالمعروف ) يعني صحبتهن بالمعروف ( فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ) فيطلقها فتتزوج من بعده رجلا فيجعل الله له منها ولدا ويجعل الله في تزويجها خيرا كثيرا . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : الخير الكثير أن يعطف عليها فترزق ولدها ويجعل الله في ولدها خيرا كثيرا . وأخرج ابن ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن نحو ما قال مقاتل . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( وإن أردتم استبدال زوج ) الآية ، قال : إن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها فطلقت هذه وتزوجت تلك فأعط هذه مهرها وإن كان قنطارا . وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى . قال السيوطي بسند

نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست