شهر بن حوشب ، وفيه مقال معروف . وأخرج ابن ماجة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة " . وأخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة مرفوعا . وأخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن سليمان بن موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فذكر نحوه . وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه يعوده في مرضه فقال : إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بالثلثين ؟ فقال لا ، قال فالشطر ؟ قال لا ، قال فالثلث ؟ قال الثلث والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس " . وأخرج ابن أبي شيبة عن معاذ بن جبل قال : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم : يعني الوصية . وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال " الثلث كثير " . وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال : الثلث وسط لا بخس ولا شطط . وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال : لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصى بالثلث ، ومن أوصى بالثلث لم يترك .
[ فائدة ] ورد في الترغيب في تعلم الفرائض وتعليمها ما أخرجه الحاكم والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " تعلموا الفرائض وعلموه الناس ، فإني امرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضى بها " . وأخرجاه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم ، وإنه ينسى ، وهو أول ما ينزع من أمتي " . وقد روى عن عمر وابن مسعود وأنس آثار في الترغيب في الفرائض ، وكذلك روى عن جماعة من التابعين ومن بعدهم .
لما ذكر سبحانه في هذه السورة الإحسان إلى النساء وإيصال صدقاتهن إليهن وميراثهن مع الرجال ، ذكر التغليظ عليهن فيما يأتين به من الفاحشة لئلا يتوهمن أنه يسوغ لهن ترك التعفف ( واللاتي ) جمع التي بحسب المعنى