responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 260


يوصوا قبل نزول الموت بهم لأزواجهم أن يمتعن بعدهم حولا كاملا بالنفقة والسكنى من تركتهم ولا يخرجن من مساكنهن . وقوله ( فإن خرجن ) يعني باختيارهن قبل الحول ( فلا جناح عليكم ) أي لا حرج على الولي والحاكم وغيرهما ( فيما فعلن في أنفسهن ) من التعرض للخطاب والتزين لهم . وقوله ( من معروف ) أي بما هو معروف في الشرع غير منكر . وفيه دليل على أن النساء كن مخيرات في سكنى الحول وليس ذلك بحتم عليهن ، وقيل المعنى لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهن وهو ضعيف ، لأن متعلق الجناح هو مذكور في الآية بقوله ( فيما فعلن ) وقوله ( وللمطلقات متاع ) قد اختلف المفسرون في هذه الآية ، فقيل هي المتعة ، وأنها واجبة لكل مطلقة ، وقيل إن هذه الآية خاصة بالثيبات اللواتي قد جومعن ، لأنه قد تقدم قبل هذه الآية ذكر المتعة للواتي لم يدخل بهن الأزواج .
وقد قدمنا الكلام على هذه المتعة والخلاف في كونها خاصة بمن طلقت قبل البناء والفرض أو عامة للمطلقات ، وقيل إن هذه الآية شاملة للمتعة الواجبة وهي متعة المطلقة قبل البناء والفرض ، وغير الواجبة وهي متعة سائر المطلقات فإنها مستحبة فقط ، وقيل المراد بالمتعة هنا النفقة .
وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن الزبير قال : قلت لعثمان بن عفان ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو لم تدعها ؟ قال : يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال : كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة ، فنسختها آية المواريث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج . وأخرج ابن جرير نحوه عن عطاء . وأخرج نحوه أيضا أبو داود والنسائي عن ابن عباس من وجه آخر . وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن جابر بن عبد الله قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث . وأخرج أبو داود في ناسخه والنسائي عن عكرمة قال : نسختها - والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا - . وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن زيد بن أسلم نحوه . وأخرج أيضا عن قتادة نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله ( فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف ) قال : النكاح الحلال الطيب . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : لما نزل قوله - متاعا بالمعروف حقا على المحسنين - قال رجل : إن أحسنت فعلت ، وإن لم أرد ذلك لم أفعل ، فأنزل الله ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال : نسخت هذه الآية بقوله - وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم - . وأخرج أيضا عن عتاب بن خصيف في قوله ( وللمطلقات متاع ) قال : كان ذلك قبل الفرائض . وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافعي وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متعة إلا التي تطلقها ولم تدخل بها وقد فرض لها ، كفى بالنصف متاعا . وأخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال : لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة ، وقرأ ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) . وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله قال : " لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال لزوجها : متعها ، قال : لا أجد ما أمتعها ، قال : فإنه لا بد من المتاع ، متعها ولو نصف صاع من تمر " . وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية في الآية ، قال : لكل مطلقة متعة .

نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست