responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 255


متع بعشرين ألفا ورقاق من عسل . وعن شريح أنه متع بخمسمائة درهم . وأخرج الدارقطني عن الحسن بن علي أنه متع بعشرة آلاف . وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين أنه كان يمتع بالخادم والنفقة أو بالكسوة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ( من قبل أن تمسوهن ) قال المس :
الجماع ، فلها نصف صداقها ، وليس لها أكثر من ذلك إلا أن يعفون . وهي المرأة الثيب والبكر يزوجها غير أبيها فجعل الله العفو لهن إن شئن عفون بتركهن ، وإن شئن أخذن نصف الصداق ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) وهو أبو الجارية البكر جعل العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره . وأخرج الشافعي وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق ، لأن الله يقول ( فإن طلقتموهن ) الآية . وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال : لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والبيهقي بسند حسن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " الذي بيده عقدة النكاح الزوج " . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي عن علي مثله من قوله . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عنه قال : هو أبوها وأخوها ومن لا تنكح إلا بإذنه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) قال : في هذا أو غيره وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه البيهقي أن قوما أتوا ابن مسعود فقالوا : إن رجلا تزوج منا امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات فقال :
أرى أن أجعل لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط ، ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشر ، فسمع بذلك ناس من أشجع منهم مغفل بن سنان ، فقالوا : نشهد أنك قضيت مثل الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة منا يقال لها يروع بنت واشق . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن علي أنه قال في المتوفى عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا : لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها . وقال : لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله . وأخرج الشافعي والبيهقي عن ابن عباس قال في المرأة التي يموت عنها زوجها وقد فرض لها صداقا : لها الصداق والميراث . وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في المرأة يتزوجها الرجل : أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق . وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر وعلى قال : إذا أرخى سترا وأغلق بابا فلها الصداق كاملا وعليها العدة . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن زرارة بن أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة وأخرج مالك والبيهقي عن زيد بن ثابت نحوه . وأخرج البيهقي عن محمد بن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق .
المحافظة على الشئ : المداومة والمواظبة عليه ، والوسطى : تأنيث الأوسط ، وأوسط الشئ ووسطه :
خياره : ومنه قوله تعالى - وكذلك جعلناكم أمة وسطا - ، ومنه قول بعض العرب : يمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم :

نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست