على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن للمطلقة عدة ، فأنزل الله حين طلقت العدة للطلاق فقال ( والمطلقات يتربصن ) الآية . وأخرج أبو داود والنسائي وابن المنذر عن ابن عباس ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ثم قال - واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن أردتم فعدتهن ثلاثة أشهر - فنسخ وقال - ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها - . وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي من طرق عن عائشة أنها قالت : الأقراء الأطهار . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر وزيد بن ثابت مثله . وأخرج المذكورون عن عمرو بن دينار قال الأقراء . الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج البيهقي وابن جرير عن ابن عباس في قوله ( ثلاثة قروء ) قال : ثلاث حيض . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله تعالى ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) قال : كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر فنهاهن الله عن ذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر في الآية قال : الحمل والحيض وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن ) يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها ، وهو قوله ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) . وأخرج عبد ابن حميد وابن جرير والبيهقي عن مجاهد في قوله ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) قال : في العدة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله ، وزاد ما لم يطلقها ثلاثا . وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله ( ولهن مثل الذي عليهن ) قال : إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن فعليه أن يحسن صحبتها ، ويكف عنها أذاه ، وينفق عليها من سعته . وقد أخرج أهل السنن عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال " ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا ، أما حقكم على نسائكم أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن " وصححه الترمذي .
وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي عن معاوية بن حيدة القشيري " أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حق المرأة على الزوج ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ، ولا تهجر إلا في البيت " . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله ( وللرجال عليهن درجة ) قال : فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد وفضل ميراثه على ميراثها وكل ما فضل به عليها .
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك في الآية قال : يطلقها وليس لها من الأمر شئ . وأخرجا عن زيد بن أسلم قال : الإمارة .