نحوه . وقد روى هذا عن جماعة من السلف وصرحوا أنه السبب ، ومن الراوين لذلك عبد الله بن عمر عند ابن عساكر ، وأم سلمة عند عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي في الشعب . وأخرجه أيضا عنها ابن أبي شيبة وأحمد والدرامي وعبد بن حميد والترمذي وحسنه " أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض نساء الأنصار عن التحبية ، فتلا عليها الآية وقال : صماما واحدا " والصمام : السبيل . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه والنسائي والضياء في المختارة وغيرهم عن ابن عباس قال : جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال :
يا رسول الله هلكت قال : وما أهلكك ؟ قال : حولت رحلي الليلة فلم يرد عليه شيئا . فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية ( نساؤكم حرث لكم ) يقول : أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة . . وأخرج أحمد عن ابن عباس مرفوعا أن هذه الآية نزلت في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه فقال : ائتها على كل حال إذا كان في الفرج . وأخرج الدارمي وأبو داود وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عنه قال ابن عمر : والله يغفر له أوهم ، وإنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل كتاب كانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم ، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم ، فكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف ، وذلك أستر ما تكون المرأة ، وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بفعلهم ، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار . فذهب يفعل بها ذلك فأنكرته عليه ، وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك والا فاجتنبني ، فسرى أمرهما ، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأنزل الله الآية ( نساؤكم حرث لكم ) يقول مقبلات ومدبرات بعد أن يكون في الفرج وإن كان من قبل دبرها في قبلها زاد الطبراني :
قال ابن عباس ، قال ابن عمر : في دبرها فأوهم ، والله يغفر له ، وإنما كان هذا الحديث على هذا . وأخرج سعيد ابن منصور وعبد بن حميد والدرامي والبيهقي عن ابن مسعود أنه قال : محاش النساء عليكم حرام . وأخرج الشافعي في الأم وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن ماجة وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريق خزيمة بن ثابت " أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال : حلال أولا بأس ، فلما ولى دعاه فقال : كيف قلت ؟ أمن دبرها في قبلها فنعم ، أم من دبرها في دبرها فلا ، إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن " . وأخرج ابن عدي والدارقطني عن جابر بن عبد الله نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في الدبر " . وأخرج أحمد والبيهقي في سننه عن ابن عمرو : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى " . وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " ملعون من أتى امرأته في دبرها " . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي والبيهقي عنه قال : إتيان الرجال والنساء في أدبارهن كفر . وقد رواه ابن عدي عن أبي هريرة مرفوعا قال ابن كثير : والموقوف أصح . وقد ورد النهي عن ذلك من طرق منها عند البزار عن عمر مرفوعا وعند النسائي عنه موقوفا وهو أصح . وعند ابن عدي في الكامل عن ابن مسعود مرفوعا وعند ابن عدي أيضا عن عقبة بن عامر مرفوعا ، وعند أحمد عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق مرفوعا ، وعند ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه عن علي بن طلق مرفوعا وقد ثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين مرفوعا وموقوفا وأخرج البخاري وغيره عن نافع قال : قرأت ذات يوم ( نساؤكم حرث لكم ) فقال ابن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ قلت