responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 223


القمار . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر عن ابن عباس مثله قال : كان الرجل في الجاهلية يخاطر عن أهله وماله ، فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله . وقوله ( قل فيهما إثم كبير ) يعني ما ينقص من الدين عند شربها ( ومنافع للناس ) يقول : فيما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوا ( وإثمهما أكبر من نفعهما ) يقول : ما يذهب من الدين فالإثم فيه أكبر مما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها ، فأنزل الله بعد ذلك - لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى - الآية ، فكانوا لا يشربونها عند الصلاة ، فإذا صلوا العشاء شربوها ، ثم إن ناسا من المسلمين شربوها فقاتل بعضهم بعضا ، وتكلموا بما لم يرض الله من القول فأنزل الله - إنما الخمر والميسر والأنصاب - الآية فحرم الخمر ونهى عنها . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال :
منافعهما قبل التحريم ، وإثمهما بعد ما حرمهما . وأخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عنه أن نفرا من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا ، فما ننفق منها ؟ فأنزل الله ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به ، ولا ما يأكل حتى يتصدق عليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال : العفو هو ما لا يتبين في أموالكم ، وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الشعب عنه في الآية قال ( العفو ) ما يفضل عن أهلك وفي لفظ قال : الفضل عن العيال . وأخرج ابن جرير عنه في قوله ( قل العفو ) قال : لم تفرض فيه فريضة معلومة ثم قال - العفو وأمر بالمعروف - ثم نزلت في الفرائض بعد ذلك مسماة . وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول " .
وثبت نحوه في الصحيح مرفوعا من حديث حكيم بن حزام . وفي الباب أحاديث كثيرة وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ) قال : يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها . وأخرج أبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عنه قال : لما أنزل الله - ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن - وإن الذين يأكلون أموال اليتامى - الآية ، انطلق من كان عنده يتيم يعزل طعامه عن طعامه ، وشرابه عن شرابه ، فجعل يفصل له الشئ من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فيرمى به فاشتد ذلك عليهم ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأنزل الله ( ويسألونك عن اليتامى ) الآية . فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم . وقد روى نحو ذلك عن جماعة من التابعين . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( وإن تخالطوهم ) قال :
المخالطة أن يشرب من لبنك وتشرب من لبنه ، ويأكل من قصعتك وتأكل من قصعته ، ويأكل من ثمرتك وتأكل من ثمرته ( والله يعلم المفسد من المصلح ) قال : يعلم من يتعمد أكل مال اليتيم ، ومن يتحرج منه ولا يألو عن إصلاحه ( ولو شاء الله لأعنتكم ) يقول : لو شاء ما أحل لكم ما أعنتكم مما لا تتعمدون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله ( لأعنتكم ) يقول : لأحرجكم وضيق عليكم ، ولكنه وسع ويسر . وأخرج عبد ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله ( ولو شاء الله لأعنتكم ) قال ، ولو شاء لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا .

نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست